المصادقة على مرسوم يخص مؤسسات تعليم السياقة
شؤون
صادقت الحكومة، خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 21 شتنبر الجاري بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.22.592 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بـ”مدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة”، من تقديم محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المرسوم يأتي “في إطار الاستجابة لملتمس مهنيّي قطاع تعليم السياقة، الرامي إلى إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة، لتوفير العدد الكافي من المدرِّبين ومواكبة وتيرة تزايد رخص فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة”؛ كما أدرجه في سياق “التدابير الكفيلة بضمان الكفاءة في تسيير هذه المؤسسات، والرفع من جودة تدبير شؤونها الإدارية والمالية”.
ويهدف المشروع ذاته إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، كما تم تغيير وتتميمه.
ومن المنتظر التنصيص، بموجب هذا المرسوم، على “ضرورة توفر الشخص الذي يرغب في تولي مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة على شهادة التكوين التأهيلي في تسيير وتدبير مؤسسات تعليم السياقة، تُسلم له من طرف مؤسسة للتكوين المهني؛ مع تمكين الحاصلين على رخصة مدرب تعليم السياقة من صنف “أ” أو صنف “ب” من تدريب السياقة لفائدة الراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف “أ م””.
كما سيتيح المرسوم “إمكانية جديدة للحصول على أهلية مزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة، تتعلق باعتماد تكوين تأهيلي في ‘التدريب على السياقة’، وتمكين الحاصلين على شهادته من طرف مؤسسة للتكوين المهني تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من مزاولة هذه المهنة”، وفق المصدر ذاته، مشيرا إلى “ملاءمة مقتضيات هذا المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”.
يشار إلى أن بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة أعلن، أيضا، أنه “تقرر تحويل مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.845 بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة إلى مشروع قانون يُعرض على المجلس الحكومي المقبل”.